السيد محمد حسن الترحيني العاملي

566

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

نعم لو زادت أجرة المثل عن مثل المعين ، أو قيمته اتجه سقوط الزائد ، لدخوله ( 1 ) على عدمه وهذا هو الأقوى . والمراد بأجرة المثل هنا ( 2 ) ما يبذل لذلك العمل الواقع من المستحق له ( 3 ) عادة ، فإن لم تستقر العادة على شيء رجع إلى الصلح ( 4 ) . وربما قيل ( 5 ) : بأنه أجرة مثل الزمان الذي وقع العمل فيه ، نظرا إلى أن ذلك أجرة مثل الحر لو غصب تلك المدة . والأجود الأول ( 6 ) .